عنوان التشريع: حل المجلس الشيعي الاعلى للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 439
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-24 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدشتور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 6 – 2987 ما يلي : –
اولا : حل المجلس الاعلى للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي .
ثانيا : يجرى التصرف باموال المجلس والعاملين فيه بافتراح من وزارة التربية .
ثالثا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة