عنوان التشريع: رقم 379 (عرض كافة الاتفاقات المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية و النفطية و المالية للعراق على لجنة شؤون النفط)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 379
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-04-02 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور والموقت، وبناء على ما عرضه رئيس لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 / 4 / 1975 ما يلي: –
1 – تلغى الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (975) والمورخ في 31 / 12 / 1972، وتحل محلها الفقرة التالية: –
3 – (أ) تعرض كافة اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني والاتفاقيات التجارية واتفاقيات القروض والمساعدات المالية والفنية والاتفاقيات التي تتم عن طريق المنظمات الاقليمية والدولية ذات الطبيعة الاقتصادية (والاتفاقيات الخاصة) الت تعقدها الوزارات ومؤسسات الدولة المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية والنفطية والمالية للعراق على لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات قبل فترة مناسبة من التوقيع عليها لغرض دراستها واصدار التوجيهات بشأنها0
(ب) تقوم الوزارات ومؤسسات الدولة المختصة بأرسال ما يتم التوصل اليه من الاتفاقيات المشار اليها في الفقرة (3 – 1) اعلاه مع ترجمتها العربية عند الاقتضاء الى وزارة الخارجية لاتخاذ اجراءات المصادقة عليها واعطاء نسخة منها الى لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات للاطلاع والتأييد0
(ج) اما بقية الاتفاقيات والبروتوكولات التي لا تتعلق بالعلاقات الاقتصادية او التجارية او النفطية للعراق مما لا تشملها الفقرة (3 – أ) اعلاه وكذلك اي اتفاقية او بروتوكول لم تعرض على لجنة المتابعة وفقا لاحكام الفقرة (3 – أ) اعلاه فترسل من قبل الوزارة او المؤسسة المعنية الى وزارة الخارجية بعد استحصال الموافقات الاصولية عليها لاتخاذ اجراءات المصادقة بشأنها مع اعطاء نسخة منها الى لجنة المتابعة للاطلاع0
2 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة