عنوان التشريع: اعادة النظر في الهيكل التنظيمي لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 436
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-21 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربمعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 6 – 1987 ما يلي : –
اولا : يعاد النظر في الهيكل التنظيمي لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية وفقا للاتي :
1-يكون للوزارة وكيل واحد يمارس المهام والصلاحيات التي يخولها له الوزير .
2-تدمج كل من دائرة الارشاد والاعلام الديني ودائرة واحدة تسمى( دائرة الارشاد الديني وشؤون الحج) .
3-تدمج كل من دائرة التخطيط والمتابعة ودائرة المشاريع والانشاءات بدائرة واحدة تسمى (دائرة الهندسة والتخطيط) .
4-تلغى دائرة القانونية, ويستحدث قسم للشؤون القانونية يرتبط بالوزير .
5-تلغى دائرة الطوائف الدينية, ويستحدث قسم للطوائف الدينية يرتبط بالوزير .
6-تافى دائرة الحاسبة الالكترونية .
7-تلغى مديريات الاوقاف والشؤون الدينية في محافظات البصرة وميسان وذي قار وتستحدث مديرية باسم (مديرية الاوقاف والشؤون الدينية في لامنطقة الجنوبية) يكون مقرها في محافظة البصرة ترتبط بها ملاحظية للاوقاف في كل من حافظتي ميسان وذي قار .
8-تلغى مديريات الاوقاف والشؤون الدينية في محافظات بابل والقادسية والمثنى, وتستحدث مديرية باسم (مديرية الاوقاف والشؤون الدينية في منطقة الفرات الاوسط) يكون مقرها في المحافظة الثانية – بابل, ترتبط به ملاحظية للاوقاف في كل من محافظتي القادسية والمثنى .
9-تلغى مديرية الاوقاف والشؤون الدينية في محافظة واسط وتستحدث فه ملاحظية للاوقاف ترتبط بمديرية الاوقاف والشؤون الدينية في بغداد .
ثانيا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, ولا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احكامه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة