فك ارتباط مديرية الطب الرياضي من وزارة الشباب والحاقها بوزارة الصحة

      التعليقات على فك ارتباط مديرية الطب الرياضي من وزارة الشباب والحاقها بوزارة الصحة مغلقة

عنوان التشريع: فك ارتباط مديرية الطب الرياضي من وزارة الشباب والحاقها بوزارة الصحة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 3157
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-07-06 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 6 – 1987 ما يلي : –

اولا : يعاد النظر في الهيكل التنظيمي لوزارة الشباب وفق ما هو مبين ادناه .
1-فك ارتباط مديرية الطب الرياضي من وزارة الشباب وتلحق بوزارة الصحة, وتستمر في ممارسة مهامها واختصاصاتها .
2- فك ارتباط معمل المداليات ومصهر البرونز من وزارة الشباب والحاقهما بجهاز الامن الخاص .
3- فك مطار الشباب في محافظة ديالى بجميع موجوداته وملحقاته من وزارة الشباب والحاقه بنادي فرناس الجوي .
4- تاجير ملعب الشغب الدولي ومسبح القادسية المفلق وميدان الرماية الاولمبي وقاعة صدام للالعاب الرياضية الى اللجنة الاولمبية والوطنية العراقية .
5-تمليط المسابح الصيفية والملاعب المشيدة خارج حدود مواقع مراكز الشباب الى الادارات المحلية, ويتولى المحافظون المختصون الاشراف عليها ورعايتها .
6- تمليك البنايات التابعة لوزارة الشباب المستغلة من قبل الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق الى الاتحاد المذكور .
ثانيا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, وتتولى الجهات المختصة تنفيذه .

صدام حشين رئيس مجلس قيادة الثورة