عنوان التشريع: نظام تعديل نظام الامتحانات العامة رقم 19 لسنة 1972
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-04-09 00:00:00
استادا لاحكام الفقرة (آ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور الموقت، وبناء على ما عرضه وزير التربية: –
اصدر النظام الآتي: –
مادة 1
تحذف عبارة (ويمكن التعويض بلغى اخرى من اللغات الاجنبية) من الفقرة الرابعة من المادة
الرابعة0
مادة 2
تضاف الى المادة الرابعة الفقرة التالية: – 5 – يمكن التعويض بلغى عن اخرى من اللغات الاجنبية في المرحلتين الدراسيتين المتوسطة والاعدادية0
مادة 3
على وزير التربية تنفيذ هذا النظام0
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الاول سنة 1395 المصادف لليوم التاسع من شهر نيسان سنة 19750
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية