عنوان التشريع: تعديل قانون دار الثورة للصحافة والنشر رقم (166) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-24 00:00:00
مادة 1
يلغى تعبير (المدير العام) اينما ورد في قانون دار الثورة للصحافة والنشر رقم (166) لسنة 1974
مادة 2
1 – تلغى الفقرة (ب) من المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :
ب – يتشكل المجلس من :
أ – رئيس تحرير جريدة الثورة
ب – نائب رئيس التحرير
ج – مدير مكتب الثقافة والاعلام
د – عضوين يختارهما امين سر القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي .
2 – تلغى الفقرة (ج) من المادة العاشرة من القانون
مادة 3
تلغى المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :
المادة الحادية عشرة :
1 – يعين اعضاء مجلس الادارة بمرسوم جمهوري .
ب – يعقد المجلس اجتماعا له مرة كل شهر في الاقل بدعوة من رئيسه .
مادة 4
تلغى الفقرة (د) من المادة الرابعة عشرة من القانون .
مادة 5
تعدل الفقرة (ب) من المادة الخامسة عشرة من القانون وتقرأ على الوجه الاتي :
ب – للرئيس ان يخول نائبه او ايا من منتسبي الدار بعض مهامه او صلاحياته .
مادة 6
1 – تلغى الفقرة (أ) من المادة السادسة عشرة من القانون .
2 – تعدل الفقرة (ج) وتقرأ على الوجه الاتي :
ج – يعين نائب رئيس التحرير بمرسوم جمهوري, ويتولى المهام التي يحددها له المجلس او رئيسه, ويحدد رابته بموجب قواعد الخدمة المعمول بها في الدار .
مادة 7
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة .
قرارات مجلس قيادة الثورة