عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية انشاء الشركة العربية للاستثمارات البترولية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-03-30 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية انشاء الشركة العربية للاستثمارات البترولية وملاحقها المرفقة بهذا القانون والموقع عليها في فينا من قبل حكومات الدول الاعضاء في منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول في اليوم السابع والعشرين من شهر شعبان / سنة 1394 هـ الموافق لليوم الرابع عشر من شهر ايلول / 1974 م0
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة من حكومات الدول الاعضاء في منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول، الموقعة على هذه الاتفاقية، في العمل على تحقيق الاهداف التي قامت من اجلها المنظمة، وادراكا منها لاهمية استثمار مواردها البترولية استثمارا اقتصاديا منتوعا في مشاريع انتاجية وانمائية0
وتنفيذا لما نصت عليه الفقرة) ه) من المادة الثانية من اتفاقية منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول بشأن الافادة من موارد الاقطار الاعضاء وامكاناتهم المشتركة في انشاء مشروعات مشتركة في مختلف اوجه النشاط في صناعة البترول0
اتفقت على عقد هذه الاتفاقية، ولتأمين وضعها موضع التنفيذ، فقد شرع هذا القانون0