عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1975 بشأن اتلاف الأوراق الرسمية لوزارة الاقتصاد والمؤسسات العامة التابعة لها
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
بعد الاطلاع على قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1973، واستنادا الى المادة الثانية منه، وبناء على ما اقرته اللجنة المشكلة بموجب الامر الوزاري المرقم (16086) والمؤرخ في 6 / 6 / 1973، اصدرنا التعليمات التالية:
مادة 1
تصنف الاوراق الرسمية في ديوان وزارة الاقتصاد والدوائر والمؤسسات العامة التابعة لها لغرض تنفيذ احكام قانون اتلاف الاوراق الرسمية المرقم (141) لسنة 1973 وفق الجداول التالية والملحقة بهذه التعليمات: –
1 – الجدول رقم (1) بقسميه (أ، ب)، ويمثل اوراق ديوان المؤسسة العامة للتجارة والمنشآت التابعة لها0
2 – الجدول رقم (2) بقسميه (أ، ب)، ويمثل اوراق المؤسسة العامة للتجارة والمنشآت التابعة لها0
3 – الجدول رقم (3) بقسميه (أ و ب)، ويمثل اوراق المؤسسة العامة للتأمين والمنشآت التابعة لها0
4 – الجدول رقم (5) بقسميه (أ، ب)، ويمثل اوراق المؤسسة العامة للحبوب والمنشآت التابعة لها0
5 – الجدول رقم (5) بقسميه (أ، ب)، ويمثل اوراق المؤسسة العامة للتصدير والمنشآت التابعة لها0
مادة 2
تؤلف في كل من ديوان الوزارة والدوائر والمؤسسات العامة التابعة لها والمنشآت، لجان تتولى عملية تصنيف وتنفيذ اتلاف الاوراق الرسمية القديمة المراد اتلافها0
مادة 3
يتم اتلاف الاوراق الرسمية القديمة المقرر اتلافها بالطريقة التي تقررها اللجان المذكورة في المادة الثانية، ويعتبر ارسال الاوراق الى الجهات الصناعية اتلافا، على ان لا يؤدي ارسالها الى تسرب المعلومات منها0
مادة 4
تودع المراسلات والمستندات ذات الصفة التاريخية والمقرر اتلافها بمقتضى هذه التعليمات الى مديرية الاثار العامة او المركز الوطني لحفظ الوثائق حسب الاختصاص وفقا لاحكام القانون لكل منهما، والتعليمات الصادرة لكل منهما0
مادة 5
يجوز الاستعانة بالوسائل العلمية، كالحاسبة الالكترونية واجهزة التصوير الدقيق وغيرها لتنفيذ اغراض هذه التعليمات0
مادة 6
يجوز اتلاف مستندات القبض والصرف والسجلات والمرفقة نفاصيلها هذه التعليمات بعد مضي المدة الدنيا المبينة ازاء كل نوع منها، اذا ما تم تفتيشها او تدقيقها من قبل بعثات التفتيش المالي او هيئات الرقابة المالية او اي جهة مختصة بموجب القانون0
مادة 7
لا يجوز اتلاف مستندات القبض والصرف والسجلات التي لم تفتش او تدقق من قبل الجهات المذكورة في المادة السادسة اعلاه، الا بعد انقضاء الحد الاعلى المبين ازاء كل نوع منها0
مادة 8
لا يجوز اتلاف المستندات والسجلات والاوراق التي تقع عليها اعتراضات من قبل الجهات المذكورة في المادة السابعة او التي تنشأ عنها قضايا تزوير او اختلاس او تحال الى المحاكم المختصة، حيث يكون اتلافها بعدتنفيذ الاعتراضات او صدور قرار من المحكمة المختصة بشأنها واكتسابه الدرجة القطعية0
مادة 9
لا يجوز اتلاف الاوراق الرسمية المتضمنة اثبات حقوق الملكية او الحقوق العينية المتعلقة بها، وكذلك الاوراق المتعلقة بحقوق الجنسية او الاحوال المدنية، كما لا يجوز اتلاف المستندات والاوراق الخاصة بالمعلومات المعلقة0
مادة 10
1- يحتفظ بسجل رواتب الموظفين مدة (35) سنة، ويجوز اتلافه بعد انقضاء هذه المدة0
2 – يحتفظ بالسجلات الخاصة بالسيارات الحكومية وسجل صندوق المحاسبة / 1 مدة (25) سنة، ويجوز اتلافها بعد انقضاء هذه المدة0
وزير الاقتصاد