عنوان التشريع: قانون تصديق عقد تأسيس الشركة العراقية لانتاج البذور المحسنة ذات المسؤولية المحددة
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 63
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-03-31 00:00:00
مادة 1
يصدق عقد تأسيس (الشركة العراقية لانتاج البذور المحسنة ذات المسؤولية المحدودة) المرفق بهذا القانون والمبرم بين الشركة العامة للانتاج الزراعي المعرفة لاغراض العقد (بالجانب العراقي) وشركة ل0 كلوز الفرنسية المعرفة (بالجانب الفرنسي)، على ان يتم تسجيل الشركة في العراق وفقا لاحكام القوانين المرعية0
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض تأمين احتياجات القطر من البذور المحسنة، وجد ا المصلحة العامة تقضي بالاستفادة من الخبرة الاجنبية في هذا المجال بتأسيس شركة مختلطة بين الشركة العامة للانتاج الزراعي التابعة للمؤسسة العامة للتنمية الزراعية وبين شركة ل0 كلوز الفرنسية المتخصصة في انتاج البذور المحسنة0
وبالنظر لما تضمنه عقد التأسيس (المرفق) من اعفاءات واستثناءات من احكام القوانين المرعية، فقد شرع هذا القانون0