عنوان التشريع: قانون تصديق اصل و ملحق بروتوكول تحسين الملاحة في ميناء الحديدة
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-03-30 00:00:00
مادة 1
يصدق بهذا القانون اصل بروتوكول تحسين الملاحة في ميناء الحديدة المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية والموقع عليه من قبل ممثلي حكومتي البلدين في البصرة بتاريخ 17 / شوال / سنة 1392 ه المصادف 22 / تشرين الثاني (1972 م وملحقه الموقع عليه من قبل ممثلي الحكومتين في البصرة بتاريخ 23 / رمضان / سنة 1394 ه المصادف 9/ تشرينالاول / 1974 م0
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة