بيان وزير الشؤون الاجتماعية باستثناء منطقة ري الحلة من الاستراحة الاسبوعية

      التعليقات على بيان وزير الشؤون الاجتماعية باستثناء منطقة ري الحلة من الاستراحة الاسبوعية مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزير الشؤون الاجتماعية باستثناء منطقة ري الحلة من الاستراحة الاسبوعية
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة الخامسة من المادة (12) من قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 المعدل وبالنظر لضرورة تشغيل العمال الفنيين بصورة مستمرة في منطقة ري الحلة نظرا لاستمرارية العمل في مضخات سحب مياه البزول المتجمعة فى اماكن متعددة وعدم امكان ايقافها في جميع الايام لذا فقد قررنا استثنائها من اعتبار يوم الجمعة ليوم الاستراحة الاسبوعية .
وزير الشؤون الاجتماعية
حسن طالباني
نشر في الوقائع العراقية عدد 748 في29 – 11 – 1962