عنوان التشريع: بيان وزير العدل بربط ناحية واتساع حدود قضاء
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
بناء على صدور المرسوم الجمهوري المرقم 413 لسنة/ 1962 بجعل قرية العظيم ناحية وربطها اداريا بقضاء الخالص واستنادا الى احكام الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من قانون تشكيل المحاكم رقم 3 لسنة/1945 قررنا اتساع حدود قضاء محكمة بداءة الخالص بحيث تشمل ناحية العظيم اعتبارا من 22 – 11 – 1962 .
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 748 في29 – 11 – 1962