بيان وزير الشؤون الاجتماعية باستثناء مصالح من الاستراحة الاسبوعية

      التعليقات على بيان وزير الشؤون الاجتماعية باستثناء مصالح من الاستراحة الاسبوعية مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزير الشؤون الاجتماعية باستثناء مصالح من الاستراحة الاسبوعية
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة (5) من المادة (12) من قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 المعدل ونظر لاستمرارية العمل الذي تقوم به المصالح التابعة للمديرية العامة لادارة المشاريع الصناعية الحكومية ولاهميته الاقتصادية والصالح العام وتعذر ايقاف العمل فيها من الناحية الفنية فقد قررنا استثنائها من احكام المادة 12 من قانون العمل رقم 1 لسنة 1958 من اعتبار يوم الجمعة يوم الاستراحة الاسبوعية .
وزير الشؤون الاجتماعية
حسن الطالباني
نشر في الوقائع العراقية عدد 748 في29 – 11 – 1962