رقم 388 (شمول الاكراد المغرر بهم الذين التحقوا بالسلطة المختصة بالعفو)

      التعليقات على رقم 388 (شمول الاكراد المغرر بهم الذين التحقوا بالسلطة المختصة بالعفو) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 388 (شمول الاكراد المغرر بهم الذين التحقوا بالسلطة المختصة بالعفو)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 388
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-04-06 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 / 4 / 1975 ما يلي: –

1 – شمول الاكراد المغرر بهم الذين التحقوا بالسلطة المختصة قبل صدور قانون العقو العام عن الاكراد العسكريين والمدنيين رقم (53) لسنة 1975 بالاحكام الواردة فيه0
2 – اعفاء الاكراد المشمولين بقوانين العفو العام المرقمة (37) لسنة 1974 و (113) لسنة 1974 و (52) لسنة 1975 من الخدمة الالزامية او خدمة الاحتياط، او مما تبقى من اي منهما بالنسبة لمن التحق بها سابقا وغاب او هرب قبل صدور هذا القرار0
3 – يتولى وزير الدفاع تنفيذ هذا القرار0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة