عنوان التشريع: قرار رقم 370 (تطبيق احكام قانون تقاعد الشرطة في الامن على من يستشهد من منتسبي حرس الحدود)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 370
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-03-31 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 / 3 / 1975 ما يلي: –
1 – تطبق احكام قانون تقاعد الشرطة والامن رقم (14) لسنة 1964 المعدل، على من يستشهد من منتسبي حرس الحدود في الحركات الفعلية او بسببها0
2 – يتولى وزيرا الداخلية والمالية تنفيذ هذا القرار0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة