قرار رقم 370 (تطبيق احكام قانون تقاعد الشرطة في الامن على من يستشهد من منتسبي حرس الحدود)

      التعليقات على قرار رقم 370 (تطبيق احكام قانون تقاعد الشرطة في الامن على من يستشهد من منتسبي حرس الحدود) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 370 (تطبيق احكام قانون تقاعد الشرطة في الامن على من يستشهد من منتسبي حرس الحدود)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 370
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-03-31 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 / 3 / 1975 ما يلي: –

1 – تطبق احكام قانون تقاعد الشرطة والامن رقم (14) لسنة 1964 المعدل، على من يستشهد من منتسبي حرس الحدود في الحركات الفعلية او بسببها0
2 – يتولى وزيرا الداخلية والمالية تنفيذ هذا القرار0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة