عنوان التشريع: رقم 368 (انشاء جامعة باسم جامعة التكنولوجيا)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 368
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-03-31 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والارعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 / 3 / 1975 ما يلي: –
أولا – أ – انشاء جامعة جديدة في بغداد بأسم (الجامعة التكنولوجية) ترتبط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي0
ب – فك ارتباط كلية الهندسة التكنولوجية من جامعة بغداد لتصبح نواة للجامعة التكنولوجية اعتبارا من 1 / 4 / 19750
ثانيا – أ – تنقل حصة كلية الهندسة التكنولوجية الواردة ضمن الميزانية الاعتيادية والمنهاج الاستثماري لجامعة بغداد، الى الجامعة التكنولوجية0
ب – تؤول جميع حقوق كلية الهندسة التكنولوجية والتزاماتها الى الجامعة التكنولوجية0
ج – تنقل ملكية جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي هي ضمن موقع كلية الهندسة التكنولوجية، الى الجامعة التكنولوجية0
ثالثا – أ – تنقل خدمات جميع منتسبي كلية الهند التكنولوجية من اعضاء هيئة تدريسية وموظفين وفنيين واداريين وعمال من جامعة بغداد، الى الجامعة التكنولوجية ويحتفظون بحقوقهم الممنوحة لهم لحين صدور التشريعات الخاصة بالجامعة التكنولوجية0
ب – يستمر اعضاء الهيئة التدريسية والموظفون والمستخدمون المنسبون للعمل في كلية الهندسة التكنولوجية، بالعمل في الجامعة التكنولوجية لحين انتهاء مدد تنسيبهم0
رابعا – لوزير التعليم العالي والبحث العلمي او من يخوله صلاحية تعيين الموظفين الفنيين والاداريين، استثناء من اجراء مجلس الخدمة العامة لحين صدور قانون الجامعة التكنولوجية0
خامسا – أ – يستمر طلبة كلية الهندسة التكنولوجية الحاليون بالدراسة في الجامعة التكنولوجية وفق المناهج المقررة لهم في الكلية المذكورة0
ب – بصبح الاقسام العلمية الحالية في كلية الهندسة التكنولوجية اقساما في الجامعة التكنولوجية، ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعادة تنظيم هذه الاقسام واضافة اقسام جديدة اليها وفق هدف الجامعة التكنولوجي وحاجات التنمية0
ج – يكون تخرج طلبة الصفوف المنتهية للعام الدراسي 1974 / 1975 ضمن جامعة بغداد0
سادسا – أ – تتبع الجامعة التكنولوجية الانظمة والتعليمات النافذة في جامعة بغداد لحين تشريع الانظمة او اصدار التعليمات الخاصة بها، ويحل القسم محل الكلية حيثما ورد في انظمة وتعليمات جامعة بغداد0
ب – تبقى القرارات الصادرة عن السلطات العليا والصلاحيات الممنوحة لكلية الهندسة التكنولوجية سارية المفعول في الجامعة التكنولوجية0
سابعا – يلغى اي نص يتعارض مع احكام هذا القرار، اينما ورد في القوانين والانظمة والتعليمات0
ثامنا – يتولى وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والمالية والتخطيط تنفيذ هذا القرار0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة