قانون التعديل الثاني لقانون الاسماء التجارية رقم 25 لسنة 1959

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون الاسماء التجارية رقم 25 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الاسماء التجارية رقم 25 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-03-30 00:00:00

مادة 1
تحذف المادة الثانية من القانون رقم (25) لسنة 1959، ويحل محلها ما يأتي: –

مادة 2
لا يسجل اسما تجاريا لغرض هذا القانون: –
1 – الاسم الخالي من الصفة المميزة0
2 – الاسم الذي يوحي بأنه من مؤسسات الدولة ومنشآتها او ان استعماله ممنوع بمومجب قوانين اخرى0
3 – الاسم المخالف للنظام العام او الذي يتعارض مع المصلحة العامة0
4 – الاسم غير الملائم او غير المطابق للواقع او الذي يؤدي الى التضليل او استغلال الجمهور0
5 – الاسماء الاجنبية عدا اسماء فروع الشركات الاجنبية او الاسماء المشهورة التي يقتنع المسجل بضرورة تسجيلها0 وعلى اصحاب الاسماء التجارية الاجنبية المسجلة تعديلها وفق احكام هذا القانون خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تنفيذه ولا تستوفى منهم رسوم التعديل المطلوبة0
6 – الاسماء المشابهة للاسماء المسجلة0
7 – الاسماء غير العربية او الوطنية الا ما استثني بنص خاص0

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لقصور احكام قانون الاسماء التجارية رقم (25) لسة 1959 المعدل عن معالجة الكثير من القضايا المتعلقة بالاسماء التجارية وتعارض نصوصه مع لاسباب الموجبة لتشريعه0 وتمشيا مع الرغبة في تقليص استعمال الاسماء الاجنبية على المحلات التجارية، وبغية تثبيت بعض القواعد المستحدثة في هذا المجال بشكل يواكب التطور الاقتصادي السريع في العراق، فقد شرع هذا القانون0