عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون متابعة المهن الصحية رقم 153 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 59
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-03-30 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة (1 – ج) من المادة الرابعة من قانون نقابة المهن الصحية رقم (153) لسنة 1969 المعدل، ويحل محلها ما يلي: –
” ج – خريجي الدورات الصحية المعترف بها من قبل وزارة الصحة، التي لا تقل مدتها عن اثني عشر (12) شهرا
مادة 2
1 – تلغى الفقرة (1) من المادة الخامسة من القانون، ويحل محلها ما يلي: –
” 1 – ان يكون حاصلا على شهادة من كلية او معهد او مدرسة صحية او دورة صحية معترف بها من قبل وزارة الصحة، لا تقل مدتها عن اثني عشر (12) شهرا “0
2 – تلغى الفقرة (2) من المادة الخامسة من القانون، ويعدل تسلسل الفقرتين التاليتين بها تبعا لذلك0
مادة 3
1 – تلغى الفقرة (3) من المادة السادسة المعدلة من القانون، ويحل محلها ما يلي: –
” 3 – توزع الواردات المذكورة في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، على النحو الاتي: –
(50 %) حصة للنقابة0
(30 %) حصة صندوق الضمان0
(15 %) حصة مجلة المهن الصحية0
(5 %) حصة نادي نقابة المهن الصحية – المقر العام “0
2 – تضاف الفقرة التالية الى المادة السادسة المعدلة من القانون، وتكون الفقرة (4) لها: –
” 4 – تخصص النقابة مبلغا لا يزيد على ثلاثين دينارا شهريا لكل فرع وحسب حاجاته لتغطية مصروفاته الثابتة، ويجوز ان تدفع حصة كل فرع لمدة ستة اشهر مقدما “0
مادة 4
1 – تلغى الفقرة (3) من المادة السابعة من القانون، ويحل محلها ما يلي: –
” 3 – اللجان المهنية المنتخبة، وتتألف من: –
أ – لجنة الموظفين الصحيين – وتشمل المعاونين الطبيين والمعاونين الصحيين والموظفين الصحيين0
ب – لجنة المساعادين الفنيين – وتشمل معاوني ومساعدي الصيادلة ومساعدي الباحث العلمي ومساعدي المختبر ومساعدي التخدير ومعاوني الاحصاء0
ج – لجنة المصورين الشعاعيين والمعالجين الطبيعيين – وتشمل المصورين الشعاعيين والمعالجين الطبيعيين – وتشمل المصورين الشعاعيين والمعالجين الطبيعيين والمعالجين الشعاعيين ومساعدي المعهد والمعاونين الصحيين الفيزياويين0
د – اللجنة المهنية للبيطريين – وتشمل الموظف الصحي البيطري والمضمد البيطري ومساعد المختبر البيطري0
ه – لجنة الرقابة والتثقيف الصحي – وتشمل المعاونين الوقائيين والمراقبين الصحيين والمثقفين الصحيين والزائرات الصحيات0
و – لجنة التضميد – وتشمل المضمدين والممرضين0
ز – لجنة الممارسين المهنيين – وتشمل مركبي الاسنان وفاحصي البصر وبائعي وصانعي النظارات الطبية وصانعي الاسنان “0
2 – تلغى الفقرة (5) من المادة السابعة من القانون، ويحل محلها ما يلي: –
” – فروع النقابة في المحافظات “0
مادة 5
1 – يلغى البند (23) من الفقرة (اولا) من المادة الحادية عشرة المعدلة من القانون، ويحل محلها ما يلي: –
” 23 – تحقيق التعاون مع الاتحادات والمنظمات في القطر العراقي والاقطار العربية والدول الصديقة ضمن اطار المصلحة العامة والعمل على تقوية الروابط وتنسيق الجهود معها “0
2 – أ – يلغى البند (7) من الفقرة (ثالثا) من المادة الحادية عشرة المعدلة من القانون0
ب – تضاف البنود التالية الى الفقرة (ثالثا) من المادة الحادية عشرة المعدلة من القانون، وتكون البنود (7) و (8) و (9) و (10) و (11) لها: –
” 7 – تشكيل لجان تحقيق النشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية وغير ذلك من الاغراض المنصوص عليها في هذا القانون0
8 – تشكيل لجان نقابية او ممثلية للنقابة في المؤسسات الصحية التابعة للفرع0
9 – تحقيق التعاون مع الاتحادات والمنظمات والنقابات داخل المحافظة0
10 – ارشاد الاعضاء ومعاونتهم والتوسط لحسم الخلافات التي قد تنشأ بينهم بسبب المهنة والتوسط بين الاعضاء وذوي العلاقة0
11 – الدفاع عن حقوق الاعضاء العامة ورعاية مصالحهم الخاصة ومعالجة مشاكلهم المهنية ووضع الحلول الملائمة لها والتنسيق بين الفرع وبين الجهات الرسمية والاهلية ذات العلاقة داخل المحافظة0″
مادة 6
تلغى الفقرة (3) من المادة العشرين من القانون، ويحل محلها ما يأتي: –
” 3 – اذا شغرت عضوية احد اعضاء اللجنة المهنية، فللهيئة الادارية ان تندب من يقوم مقامه من الاحتياط لحين انتهاء الدورة الانتخابية “0
مادة 7
تلغى الفقرة (1) من المادة الحادية والعشرين المعدلة من القانون، ويحل محلها ما يلي: –
1 – اذا شغر منصب النقيب، فعلى الهيئة الادارية دعوة الهيئة العامة لانتخاب النقيب خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ شغور المنصب، الا اذا وقع الشغور خلال الاشهر الستة الاخيرة من الدورة النقابية، فيقوم نائب النقيب الاول بأعماله لجين انتهاء الدورة واجتماع الهيئة العامة وانتخابها نقيبا جديدا0
مادة 8
تلغى المادة الثالثة والعشرون من القانون، ويحل محلها ما يلي: –
” المادة الثالثة والعشرون – تتألف كل لجنة مهنية من خمسة اعضاء اصيلين واثنين احتياط ينتخبون في اجتماع الهيئة العامة من قبل منتسبي المهنة نفسها، وتنتخب اللجنة رئيسا وسكرتيرا لها من بين اعضائها “0
مادة 9
تلغى الفقرة (3 – د) من المادة الرابعة والعشرين، ويحل محلها ما يلي: –
” د – المنع من ممارسة المهنة مدة لا تتجاوز سنتين، اذا سبق للعضو ان عوقب باحدى العقوبات المذكورة في (أ) و (ب) و (ج) من هذه الفقرة وارتكب خلال مدة سنتين من تاريخ فرضها مخالفة اخرى تستوجب معاقبته بأحدى تلك العقوبات.
مادة 10
تضاف الفقرتان التاليتان الى المادة السادسة والعشرين من القانون، وتكونان الفقرتين (3) و (4) لها: –
” 3 – للهيئة المكونة من اعضاء النقابة في المحافظة، عند الضرورة وبقرار مسبب منها، او بطلب مسبب من الهيئة الادارية المركزية للنقابة، ا تحل الهيئة الادارية لفرع النقابة في تلك المحافظة، او تنهي عضوية اي من اعضائها “0
” 4 – للهيئة الادارية للفرع، التي صدر قرار بحلها بموجب الفقرة (3) من هذه المادة، وللعضو الذي صدر قرار بأنهاء عضويته بموجبها حق الاعتراض على ذلك لدى الهيئة العامة في اول اجتماع قادم لها، ويكون قرارها الصادر بشأن الاعتراض نهائيا “0
مادة 11
تلغى المادة الحادية والثلاثون من القانون، ويحل محلها ما يلي: –
” للنقابة الحق في الاشراف على الجمعيات التعاونية المؤسسة لمصلحة اعضاء النقابة “0
مادة 12
تلغى الفقرة (1) من المادة الخامسة والثلاثين من القانون، ويحل محلها ما يلي: –
1 – تستبدل عبارة ” رئيس النقابة ” وكلمة ” الرئيس ” بكلمة ” النقيب “، اينما وردتا في القانون0
مادة 13
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
عزما على تطوير نقابة المهن الصحية من النواحي الادارية والفنية والمهنية لتواكب التطور العام للدولة والمجتمع، فقد ارتؤي تثبيت شروط العضوية فيها على اسس ادق، وتعديل نسب توزيع وارداتها على نحو اوفق، وتوسيع اللجان المهنية المنتخبة في النقابة، وتوضيح واجبات فروع النقابة في المحافظات، ومعالجة مسألة شغور بعض مناصب النقابة، وكذلك تكوين اللجان المهنية، ولتأمين ما تقدم، فقد شرع هذا القانون0