تعليمات رقم (2) لسنة 1975 حول طلاب البعثات

      التعليقات على تعليمات رقم (2) لسنة 1975 حول طلاب البعثات مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (2) لسنة 1975 حول طلاب البعثات
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم م ق / 28 / 15 / 745 والمؤرخ في 17 / 2 / 1975، واستنادا الى احكام المادة الثالثة والعشرين من نظام البعثان والمساعدات المالية والزمالات رقم (46) لسنة 1971، اصدرنا التعليمات التالية: –

مادة 1
تطبق هذه التعليمات على: –
1 – طلبة البعثات0
2 – طلبة الزمالات الدراسية0
3 – طلبة الاجازات الدراسية0

مادة 2
1 – يحق لمن قضى عاما دراسيا المجيء الى العراق على نفقة الحكومة، وتحسب اعوام الدراسة وفق عقد الطالب0
2 – الزيارات السنوية وجوبية ما لم يكن هناك عذر مشروع، كالمرض او غيره0
3 – يشمل القرار زوجة الطالب واطفاله (كامل أجور السفر ذهابا وايابا بالطائرة – الدرجة السياحية )0
4 – يجب ان لا تزيد مدة مكوث الطالب في العراق عن شهرين لكل زيارة، على ان تتم تلك الزيارات اثناء العطل الدراسية الرسمية في بطل دراسة الطالب0
5 – يستحق الطالب مخصصاته ومخصصات عائلته الشهرية اثناء مكوثه في العراق0
6 – يفضل ان تكون الزيارات على شكل مجموعات، وعلى الملحقيات الثقافية والممثليات في الخارج معرفة رغبات زيارة الطلبة الى العراق قبل شهرين من انتهاء العام الدراسي واعلام الجهات المختصة في العراق والاتحاد الوطني لطلبة العراق بموعد الزيارة والعدد بغية دراسة امكانية تنظيم برنامج لزياراتهم0
7 – في حالة رسوب طالب البعثة والموافقة على استمراره بالدراسة على نفقته الخاصة او بطريق السلفة يحق له زيارة العراق وفق الفقرات السابعة، وتحسب وعدم حصوله على الشهادة المطلوبة، اما في حالة نجاحه ورجوعه الى الوطن فيعفى من تلك النفقات0

مادة 3
1 – تعتبر مدة الزيارة بمثابة الاستمرار بالدراسة ولا تؤثر على انقطاع اقامة الطالب في بلد دراسته، وذلك لغرض احتساب مدة اقامة الطالب خارج العراق بموجب القوانين والتعليمات النافذة0
2 – لا يشمل القرار المذكور الطلبة الذين يدرسون في معاهد او جامعات غير معترف بها0

مادة 4
1 – تتحمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نفقات سفر طلاب البعثات العلمية وطلاب الزمالات الدراسية من غير الموظفين المرتبطين بعقود0
2 – تتحمل دوائر طلبة الزمالات الدراسية والمجازين دراسيا نفقات سفرهم لزيارة العراق وفق القرار اعلاه0
3 – تقوم ملحقياتنا الثقافية والممثليات العراقية في الخارج عند عدم وجود ملحقية ثقافية بالصرف من قبلها على كافة الطلبة المشمولين بالمادة الاولى اعلاه، على ان تسجل تلك النفقات سلف بذمة الدوائر والمؤسسات التي ينتمي اليها طالب الزمالة الدراسية او طالب الاجازة الدراسية وتجري تسويتها فيما بعد0

مادة 5
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 / 4 / 19750

وزير التعليم العالي والبحث العلمي