رقم 187 (الحاق ناحيتين الغارة و سومر بقضاء مركز الديوانية)

      التعليقات على رقم 187 (الحاق ناحيتين الغارة و سومر بقضاء مركز الديوانية) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 187 (الحاق ناحيتين الغارة و سومر بقضاء مركز الديوانية)
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 187
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-03-22 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (الخامسة) من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية0
رسمنا بما هو آت: –

فك ارتباط ناحيتي الدغارة وسومر من قضاء مفك، والحاقها بقضاء مركز الديوانية0
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم0
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ربيع الاول سنة 1395 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر آذار سنة 19750

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية