رقم 361 (تخويل الوزير المختص ممارسة اعمال هيئة اعمار الشمال الملغاة)

      التعليقات على رقم 361 (تخويل الوزير المختص ممارسة اعمال هيئة اعمار الشمال الملغاة) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 361 (تخويل الوزير المختص ممارسة اعمال هيئة اعمار الشمال الملغاة)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 361
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-03-30 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 / 3 / 1975 ما يلي: –

1 – تخويل الوزير المختص ممارسة الصلاحيات الممنوحة الى هيئة اعمال الشمال (الملغاة)، الى حين الانتهاء من تصفية اعمالها0
2 – تخويل الوزير المختص صلاحية توزيع مشاريع الهيئة المذكورة على الوزارات المنفذة الاخرى ذات العلاقة لتنفيذها من قبلها مباشرة، وتخويل الوزراء المذكورين ممارسة صلاحيات الهيئة بصدد تنفيذ تلك المشاريع0
3 – تستمر سكرتارية هيئة اعمار الشمال (الملغاة) بأعمالها، الى حين تصفية اعمال الهيئة، ولا تناط بها اعمال جديدة0
4 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة