عنوان التشريع: رقم 360 (الحاق المدارس الابتدائية الدينية بوزارة الداخلية)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 360
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-03-30 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 / 3 / 1975 ما يلي: –
1 – فك ارتباط المدارس الابتدائية الدينية من وزارة التربية والحاقها بوزارة الداخلية0
2 – يتولى وزيرا الداخلية والتربية تنفيذ هذا القرار0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة