رقم 354 (استحداث مصلحة باسم مشروع ري الكركوك)

      التعليقات على رقم 354 (استحداث مصلحة باسم مشروع ري الكركوك) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 354 (استحداث مصلحة باسم مشروع ري الكركوك)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 354
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-03-27 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 / 3 / 1975 ما يلي: –

1 – تستحدث مصلحة بأسم (مصلحة مشروع ري كركوك)، ويطبق عليها وعلى منتسبيها قانون المصالح الزراعية رقم (50) لسنة 1972 – المعدل -، والتعليمات الصادرة بموجبه مع مراعاة ما يلي: –
أ – ترتبط المصلحة بوزارة الري، ويحل وزير الري محل وزير الزراعة والاصلاح الزراعي في ممارسة صلاحياته المنصوص عليها في القانون المذكور0
ب – تتولى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الاشراف الفني على الشؤون الزراعية في المناطق المستغلة بالزراعة ضمن حدود المصلحة0
2 – للمجلس الزراعي الاعلى اصدار التعليمات في كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار0
3 – يتولى المجلس الزراعي الاعلى ووزيرا الري، والزراعة والاصلاح الزراعي تنفيذ هذا القرار0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة