رقم 349 (تخويل امانة العاصمة تعيين خريجي الدراسة الابتدائية)

      التعليقات على رقم 349 (تخويل امانة العاصمة تعيين خريجي الدراسة الابتدائية) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 349 (تخويل امانة العاصمة تعيين خريجي الدراسة الابتدائية)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 349
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-03-26 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 / 3 / 1975 ما يلي: –

1 – تخويل امانة العاصمة تعيين خريدي الدراسة الابتدائية، بوظيفة (جندي اطفاء) و (سائق اطفاء)، استثناء من احكام الفقرة (1 – آ) من المادة التاسعة المعدلة من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل0
2 – يتولى وزير المالية وامين العاصمة تنفيذ هذا القرار0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة