رقم 343 (نقل ملكية مستشفى الطوارىء و مستشفى الكرخ الجمهوري و معهد المهن الصحية الى وزارة الصحة)

      التعليقات على رقم 343 (نقل ملكية مستشفى الطوارىء و مستشفى الكرخ الجمهوري و معهد المهن الصحية الى وزارة الصحة) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 343 (نقل ملكية مستشفى الطوارىء و مستشفى الكرخ الجمهوري و معهد المهن الصحية الى وزارة الصحة)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 343
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-03-24 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 / 3 / 1975 ما يلي: –

1 – نقل ملكية مستشفى الطوارئ في منطقة الشيخ عمر، ومستشفى الكرخ الجمهوري، ومعهد المهن الصحية الملحق به، من الادارة المحلية لمحافظة بغداد، الى وزارة الصحة، بالكلفة الكلية للابنية المذكورة البالغة (455 /474 ر445) اربعامائة وخمسة واربعون الفا واربعمائة واربعة وسبعون دينارا واربعمائة وخمسة وخمسون فلسا0
2 – قيام وزارة التخطيط بتخصيص المبالغ المقتضية للاغراض المشار اليها في (1) اعلاه0
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة