قانون التعديل الثاني لقانون الصحة العامة رقم 45 لسنة 1958

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون الصحة العامة رقم 45 لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الصحة العامة رقم 45 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-03-24 00:00:00

مادة 1
يضاف ما يأتي الى ما بعد المادة الحادية عشرة من قانون الصحة العامة رقم (45) لسنة 1958، وتكون المادة الثانية عشرة منه، ويبدل تسلسل المواد التالية لها تبعا لذلك: –
” المادة الثانية عشرة:
1 – سمنع ايواء وتربية حيوانات النقل والحيوانات الاخرى في المناطق السكنية0
2 – يحدد وزير الصحة ببيان يصدره، كلما اقتضى الحال، المدن والحيوانات المشمولة بحكم الفقرة (1) اعلاه0
3 – على اصحاب الحيوانات الذين يأوونها في المناطق السكنية ضمن حدود البلدية وجوب ترحيلها خلال شهر من تاريخ نشر بيان وزير الضحة المشار اليه اعلاه0
4 – اذا لم يقم اصحاب الحيوانات بترحيلها خلال المدة المذكورة، فعلى السلطة الصحية حجزها وبيعها، حسب سعر السوق السائد يوم البيع للجهات المجازة ذات العلاقة، كالمؤسسة العامة للتنمية الزراعية ومؤسسة المجازر وغيرها، ولصاحب الحيوانات حق المطالبة بالثمن الذي بيعت به، بعد تنزيل المصاريف والنفقات، خلال مدة ستة اشهر من تاريخ البيع0 وبأنتهاء المدة المذكورة وعدم المراجعة يسجل الثمن ايرادا للخزينة0
5 – على السلطة الصحية وضع اليد على الحيوانات السائبة في المناطق السكنية التي يحددها بيان وزير الصحة، وبيعها وحفظ ثمنها بالطريقة المبينة في الفقرة (4) اعلاه “0

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لوحظ كثرة ايواء حيوانات النقل والحيوانات الاخرى (كالبقر والجاموس وغيرها) في المناطق السكنية ضمن حدود البلدية، ونظرا لما في ذلك من خطر على الصحة العامة، ارتؤي اضافة نص الى قانون الصحة العامة يوجب على السلطة الصحية حجز وبيع تلك الحيوانات بعد انذار اصحابها بوجوب ترحيلها0
ولتأمين ما تقدم، شرع هذا القانون0