نظام التعديل الثالث لنظام التصرف بعقار الادارة المحلية رقم 6 لسنة 1965

      التعليقات على نظام التعديل الثالث لنظام التصرف بعقار الادارة المحلية رقم 6 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثالث لنظام التصرف بعقار الادارة المحلية رقم 6 لسنة 1965
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-03-18 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور الموقت، والفقرة (1) من المادة السادسة والاربعين بعد المئة من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 19690
صدر النظام الاتي: –

مادة 1
تضاف عبارة (او من يخوله) الى آخر المادة الحادية عشرة من نظام التصرف بعقار الادارة المحلية رقم (6) لسنة 19650

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

مادة 3
على وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام0
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ربيع الاول سنة 1395 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر آذار سنة
19750

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية