قانون تعديل قانون تنظيم ايجار العقار رقم (67) لسنة 1973

      التعليقات على قانون تعديل قانون تنظيم ايجار العقار رقم (67) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تنظيم ايجار العقار رقم (67) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-03-22 00:00:00

مادة 1
1 – تعدل الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون تنظيم ايجار العقار رقم (67) لسنة 1973، وتصبح كالاتي: –
ب – العمارات السكنية والدور المشيدة حديثا، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اكمال تشييدها0
2 – تلغى الفقرة (د) من المادة الثانية من القانون0

مادة 2
تعدل المادة الخامسة من القانون، وتصبح كالاتي: –
المادة الخامسة:
أ – تراعى احكام قانون ضريبة العقار فيما يتعلق بتشكيل اللجان المشار اليها في المادة الثالثة من هذا القانون، وكيفية قيامها باعمالها وطرق الطعن فيما تصدره من قرارات تطبيقا لاحكام هذا القانون، وتكون هذه القرارات واجبة النفاذ من تاريخ صدورها مع مراعاة ما قد يطرأ عليها من تعديل نتيجة الطعن فيها0
ب – يكون للمستأجر ما للمكلف في قانون ضريبة العقار من حق الطعن في قرارات لجان التقدير وفق القواعد المنظمة لها0

مادة 3
1 – تعدل الفقرات (أ، د، ه، و) من المادة التاسعة من القانون، وتصبح كالاتي: –
أ – اذا لم يدفع المستأجر بدل الايجار او القسط المستحق منه وفق احكام هذا القانون خلال سبعة ايام من تاريخ استحقاقه، وانذره المؤجر بوساطة الكاتب العدل، بوجوب دفعها خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بالانذار0
د – اذا وجدت ضرورة تلجئ المؤجر الى سكنى الدار بنفسه، ولم تكن له دار اخرى يسكنها في حدود بلدية المدينة التي يقيم فيها عادة، وفي هذه الحالة يمهل المستأجر مدة لا تقل عن تسعين يوما او المدة الباقية من عقد الايجار او المدة التي مدد اليها العقد، اي المدد اطول0
ه – اذا اصبحت الدار غير صالحة للسكن بتأييد من جهة رسمية مختصة تحددها وزارة المالية، واراد المؤجر هدمها لاعادة البناء بشكل اوسع يشتمل على عدد اكبر من محال السكن بشرط ان يوجه انذارا الى المستأجر مصحوبا بنسخة من اجازة اليناء والخارطة المصدقة قبل ستين يوما من تاريخ طلب الاخلاء، وان يشرع في الهدم خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ التخلية الفعلية0
و – اذا ثبت، بموجب وثيقة رسمية صادرة عن دائرة البلدية التي تقع الدار في حدودها، ان الدار المستأجرة اصبحت آيلة للسقوط ويخشى منها على سلامة المواطنين0
2 – تضاف الفقرتان التاليتان الى المادة التاسعة من القانون: –
ز – اذا بنى المستأجر دارا، في حدود البلدية التي يقيم فيها عادة0
ح – اذا تملك المستأجر، في حدود البلدية التي يقيم فيها عادة دارا خالية او يستطيع اخلاءها بموجب احكام هذه
المادة0

مادة 4
تعدل المادة العاشرة من القانون، وتصبح كما يلي: –
المادة العاشرة: للمستأجر الذي يخلي الدار المستأجرة بطلب من المؤجر لاحد الاسباب الواردة في الفقرتين (د) و (ه) من المادة التاسعة من هذا القانون، ان يطالب المؤجر بتعويضه عن الاضرار التي لحقت به جراء تخلية الدار وجواز اعادة سكناها من قبله بنفس الشروط السابقة، اذا تحقق اي من الاسباب التالية: –
أ – اذا لم يسكن المؤجر الدار التي اخليت بموجب الفقرة (د) من المادة التاسعة من هذا القانون خلال تسعين يوما من تاريخ التخلية الفعلية، او لم يستمر في سكنى الدار مدة سنتين متواصلتين من تاريخ التخلية الفعلية بدون عذر
مشروع0
ب – اذا لم يشرع المؤجر بهدم الدار خلال المدة المحددة في الفقرة (ه) من المادة التاسعة من هذا القانون، او لم يشرع في البناء خلال مدة ستين يوما من تاريخ انتهاء اعمال الهدم0

مادة 5
تضاف المادة التالية الى القانون، وتصبح المادة الحادية عشرة مكررة منه: –
1 – يعاقب بالحبس الشديد مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من المؤجر والمستأجر اذا اتفقا على ايجار دار دون تأييد الجهة المختصة المشار عليها في المادة السادسة من هذا القانون0
2 – يعاقب بالحبس الشديد مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار، او بأحدى هاتين العقوبتين، كل من المؤجر والمستأجر اذا اتفقا على ايجار دار ببدل يزيد على الحد الاعلى المقرر بموجب هذا القانون0
ب – تضاف الفقرتان التاليتان الى المادة الثانية عشرة من القانون: –
5 – أ – يستثنى المستأجر الاجنبي من العقوبات المقررة في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة0
ب – يعامل العربي معاملة العراقي في مجال تطبيق هذا القانون0
6 – يعاقب بالحبس الشديد مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، اذا خالف المؤجر احكام الفقرة (د) من المادة التاسعة، والفقرتين (أ)، (ب) من المادة العاشرة0

مادة 7
يعتبر نص المادة الرابعة عشرة من القانون الفقرة (1) للمادة المذكورة، وتضاف اليها الفقرتان التاليتان: –
2 – تتولى السلطات المالية متابعة تنفيذ هذا القانون واحالة المخالفين لاحكامه الى المحاكم المختصة0
3 – لوزير المالية تقديم مقترحاته الى رئيس الجمهورية للنظر في احالة بعض المخالفات المشار عليها في الفقرة (2) من هذه المادة الى محكمة الثورة للفصل فيها0

مادة 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتبارا من 1 / 4 / 19750

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة