قانون تصديق حسابات الأوقاف النهائية للسنتين 1967 و 1968 المالية

      التعليقات على قانون تصديق حسابات الأوقاف النهائية للسنتين 1967 و 1968 المالية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق حسابات الأوقاف النهائية للسنتين 1967 و 1968 المالية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-03-04 00:00:00

مادة 1
تصدق حسابات الاوقاف النهائية للسنتين (1967) و (1968) المالية حسب الجداول الملحقة بهذا القانون0

مادة 2
بلغت مصروفات الاوقاف النهائية للسنتين المذكورتين في المادة الاولى من هذا القانون (597 / 93490) و (105 / 1034803) دينارا على التوالي، كما مدرج في الجدول (أ) الملحق بهذا القانون0

مادة 3
بلغت مدخولات الاوقاف النهائية للسنتين المذكورتين في املادة الاولى من هذا القانون (203 / 978146) و (945 / 1146279) دينارا على التوالي، كما مدرج في الجدول (ب) المالحق بهذا القانون0

مادة 4
ليس في هذا القانون ما يمنع الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف الامر او القيام مباشرة باستيفاء اي مبلغ من المصروفات المقيدة نهائيا في الحسابات المذكورة في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون، اذا ظهر اخيرا انه كان قد صرف خلافا للانظمة والقوانين، ولم يكن لسبب ما من المبالغ الواجب قيدها على اعتماد الفصل المختص، بشرط ان يقتنع الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف بأن استيفاء ذلك المبلغ مما تقضي به مصلحة الوقف0

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة