رقم 339 (اجار الدور للطلبة)

      التعليقات على رقم 339 (اجار الدور للطلبة) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 339 (اجار الدور للطلبة)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 339
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-03-23 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثنية والارعين من الدستور المؤقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 / 3 / 1975 ما يلي: –

1 – تستثنى الدور التي يتم استئجارها لاسكان الطلبة المقبولين في جامعة بغداد والجامعة المستنصرية ومؤسسة المعاهد العنية من الحد الاعلى لبدل الايجار المنصوص عليه في قانون تنظيم ايجار العقار رقم (67) لسنة 19730
2 – يتولى وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي والمالية تنفيذ هذا القرار0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة