عنوان التشريع: رقم 332( سعر اسطوانة الغاز)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 332
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-03-22 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 / 3 / 1975 ما يلي: –
1 – يكون سعر الاسطوانة الواحدة للغاز حجم (5ر12) كغم واصلة الى المستهلك (350) فلسا بدلا من (335) فلسا0
2 – يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1 / 4 / 1975، ويتولى وزير النفط تنفيذه0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة