رقم 332( سعر اسطوانة الغاز)

      التعليقات على رقم 332( سعر اسطوانة الغاز) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 332( سعر اسطوانة الغاز)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 332
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-03-22 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 / 3 / 1975 ما يلي: –

1 – يكون سعر الاسطوانة الواحدة للغاز حجم (5ر12) كغم واصلة الى المستهلك (350) فلسا بدلا من (335) فلسا0
2 – يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1 / 4 / 1975، ويتولى وزير النفط تنفيذه0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة