رقم 330 (الغاء مكتب الشؤون الافريقية التابع لمجلس قيادة الثورة)

      التعليقات على رقم 330 (الغاء مكتب الشؤون الافريقية التابع لمجلس قيادة الثورة) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 330 (الغاء مكتب الشؤون الافريقية التابع لمجلس قيادة الثورة)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 330
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-03-22 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 / 3 / 1975 ما يلي: –

1 – الغاء مكتب الشؤون الافريقية التابع لمجلس قيادة الثورة0
2 – يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة