قانون المؤسسة العامة للاسكان رقم (56) لسنة 1975

      التعليقات على قانون المؤسسة العامة للاسكان رقم (56) لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة للاسكان رقم (56) لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-03-23 00:00:00

مادة 1
يراد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها: –
1 – الوزارة – وزارة الصناعة والمعادن0
2 – الوزير – وزير الصناعة والمعادن0
3 – وكيل الوزارة – وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشرون التخطيط والتنمية0
4 – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة0
5 – الرئيس – رئيس المؤسسة ورئيس مجلس ادارتها0
6 – المدير العام – مدير عام اي منشأة تابعة للمؤسسة0

مادة 2
1 – تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة بأسم (المؤسسة العامة للمعادن) تتمتع بشخصية معنوية وبأهلية كاملة لتحقيق اغراضها، وتضاف الى المؤسسات الواردة في المادة الاولى من قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965 المعدل، وتخضع لاحكامه واحكام قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة 1970 فيما لم يرد نص في هذا القانون0
2 – ترتبط المؤسسة بالوزارة، ويكون مركزها الرئيس بغداد، ولها ان تؤسس تشكيلات فرعية في جميع انحاء الجمهورية العراقية لتحقق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون0
3 – للمؤسسة استقلال مالي واداري يمكنها من ممارسة اعمالها، ولها نظام مالي وحسابي خاص بها يقرره المجلس تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية0

مادة 3
تحدد اغراض المؤسسة بما يأتي: –
1 – اجراء المسوحات الجيولوجية والمعدنية والجيوفيزيائية والهيدرولوجية والجيوكيميائية للعراق واعداد الخرائط لذلك وتقديم الاستشارات والمعلومات المتعلقة بها لدوائر ومؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية والجهات الاهلية0
2 – التحري والتنقيب داخل العراق عن المعادن واستثمارها، بما في ذلك استخراجها وتنقيتها وتصنيعها وتخزينها ونقلها وتسويقها والاتجار بها، ولها القيام بجميع الاعمال المؤدية لتحقيق اغراضها ولا يدخل ضمن اختصاص وعمل المؤسسة ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة الثالثة من قانون تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم (123) لسنة 1967 المعدل0
3 – اتباع الاساليب الحديثة والطرق العلمية في استثمار المعادن، يما يكفل صيانة الثروة المعدنية وحسن استغلالها، وتهيئة الكادر الفني اللازم عن طريق الدراسة والتدريب داخل العراق وخارجه للاشراف على تنفيذ مشاريعها ورقابة الاستثمار المعدني، واصدار الانظمة والتعليمات اللازمة، والاسترشاد بقوانين وانظمة الدول المتقدمة في هذا
المضمار0
4 – الاسهام في اي غرض من اغراضها خارج العراق، وخاصة في الدول العربية بموجب الاتفاقيات الدولية0

مادة 4
1 – يكون العراق بجميع اراضيه وبحدوده الدولية، بما في ذلك مياهه الاقليمية التي تحددها القوانين العراقية وجرفه القاري مجالا لاستثمار المؤسسة والقيام بأغراضها0
2 – للمؤسة استثمار المعادن في العراق استثمارا مباشرا، او عن طريق الالتزام0 ولا يجوز ذلك بطريق الامتياز او ما في حكمه0

مادة 5
للمؤسسة في حدود اغراضها: –
1 – ا تؤسس بمفردها شركة، او شركات برأسمل مملوك لها كليا0
2 – ان تقوم بتأسيس شركات مع غيرها، او تساهم في شركات قائمة، او تشتري اي شركة او مؤسسة وتلحقها بها0
3 – ان تستوفي مقابل المعلومات والاستثمارات التي تزودها للجهات الاهلية والاجنبية اجرا يحدده المجلس0

مادة 6
1 – يتولى المجلس ادارة المؤسسة، ويكون مستقلا في شؤونه المالية والادارية والفنية وفقا لهذا القانون، ويتألف من:-
أ – رئيس المؤسسة – رئيسا0
ب – نائب الرئيس – عضوا، ويعاون الرئيس في القيام بواجباته، ويمارس الصلاحيات التي يخوله الرئيس ممارستها، ويقوم مقامه في حالة غيابه0
ج – ممثل عن المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي لا تقل درجته عن درجة مدير عام 0
د – ممثل عن المؤسسة العامة للصناعات الانشائية لا تقل درجته عن دجة مدير عام – عضوا0
ه – ممثل عن وزارة النفط لا تقل درجته عن درجة مدير عام – عضوا0
و – المدراء العامين في المؤسسة – اعضاء0
ز – عضوين من العمال بترشيح من الاتحاد العام لنقابات العمال0
2 – يعين الرئيس ونائبه، ويحدد راتبهما بمرسوم جمهوري، وباقتراح من الوزير، ويكون من ذوي الخبرة والاختصاص0
3 – يعين اعضاء المجلس المذكورين في (ج) و (د) و (ه) و (ز) من الفقرة (1) اعلاه ببيان يصدره الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد0
4 – في حالة غياب الرئيس ونائبه يعين الوزير وكيلا للرئيس، ويتمتع الوكيل بكافة صلاحيات لرئيس مدة الوكالة0
5 – يتولى الرئيس او نائبه او وكيله ادارة جلسات المجلس بموجب النظام الداخلي المذكور في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون، ويحدد النظام مخصصات اعضاء المجلس ومكافآتهم0

مادة 7
مجلس الادارة هو السلطة العليا الذي يضع سياسة المؤسسة ضمن السياسة المعدنية العامة للدولة، ويعمل على تحقيق اغراضها0 ويمارس كافة الحقوق المخولة لها بموجب القوانين النافذة0 وله ان يخول ما يراه مناسبا من الصلاحيات والسلطات الى الرئيس او نائبه او المدير العام، ويقوم المجلس بوجه خاص بما يلي: –
1 – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير الاستثمار المعدني والصناعة المعدنية في مناطق العراق المختلفة في ضوء خطط التنمية والسياسة العامة، بما يكفل تنمية الدخل القومي وتحقيق التوازن والاستقلال الاقتصادي وانشاء صناعة تعدين وطنية مستقلة، وان يجعل البرامج السنوية والبرامج طويلة الامد منسجمة مع هذا الهدف0
2 – تحديد تشكيلات ديوان المؤسسة والمنشآت التابعة لها واختصاصاتها وواجباتها وتغييرها حسب مقتضيات العمل مع مراعاة المادة الثالثة عشرة من هذا القانون0
3 – اقرار خطة الانتاج والميزانية التخمينية للمؤسسة والمنشآت التابعة لها0
4 – المصادقة على التقرير السنوي والحسابات التابعة لها، واستخدام الخبراء الاجانب0
5 – الموافقة على ملاكات المؤسسة والمنشآت التابعة لها، واستخدام الخبراء الاجانب0
6 – استقراض او استلاف مبالغ لا يتجاوز مجموعها رأس المال المقرر للمؤسسة0
7 – اقراض وتسليف المؤسسات الصناعية الحكومية بفائدة او بدونها0
8 – تعيين اوجه استثمار اموال المؤسسة0
9 – اصدار التعليمات الخاصة بكيفية شراء الخامات والمواد الاولية والتشغيلية والاحتياطية والاجهزة والمكائن والالات والمواد الانشائية واي مواد اخرى تحتاجها المؤسسة او منشآتها0
10 – الموافقة على العقود الت تبرمها المؤسسة0
11 – شطب الموجودات المستهلكة والمفقودة والمبالغ غير القابلة للتحصيل0
12 – الموافقة على اجراء المناقلات خلال السنة المالية في ميزانية المؤسسة منشآتها حسب مقتضيات العمل0
13 – تأليف لجان فرعية من بين اعضائه او من غيرهم للقيام ببعض المهام0 وله ان يمنح تلك اللجان الصلاحيات الضرورية0
14 – بحث اي موضوع له علاقة بالمؤسسة واصدار القرار اللازم بشأنه0

المحتوى 1
مادة 8
1 – يتم النصاب في المجلس بحضور اغلبية اعضائه، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه او وكيله، وتصجر قراراته بالاكثرية، واذا تساوت الاصوات فيرجع الجانب الذي صوت له الرئيس او نائبه او وكيله0
2 – ترسل قرارات المجلس الى وكيل الوزارة لعرضها على الوزير، واذا لم يعترض علهيا خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في الوزارة، فتعتبر مصادقا عليها وقابلة للتنفيذ0
3 – للوزير تخويل المجلس تنفيذ بعض قراراته المستعجلة دون انتظار المصادقة عليها، ويعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات، على ان ترسل نسخة منها للوزير ووكيل الوزارة للاطلاع0

مادة 9
1 – يجتمع المجلس مرة في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس او نائبه او وكيله، ويرفق بالدعوة جدول الاعمال مع شرح للقضايا التي ستبحث في الجلسة0
2 – على الرئيس او نائبه او وكيله ان يدعو المجلس الى الاجتماع في اي وقت يطلب فيه اربعة من اعضائه ذلك0
3 – للوزير وكيل الوزارة في اي وقت ان يدعو الى اجتماع المجلس لبحث اي امر يتعلق بأغراض المؤسسة، ولهما ان يحضرا ايا من اجتماعاته ولاي منهما رئاسة الجلسة التي يحضرها، ويعتبر قرار الاكثرية الذي صوت الى جانبه الوزير قابلا للتنفيذ فورا0

مادة 10
رئيس المؤسسة هو الرئيس الاعلى لها وتصدر القرارات والاوامر بأسمه، وهو الذي يمثل المؤسسة امام المحاكم واللجان والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطبيعية والمعنوية في كل ما له علاقة باغراض المؤسسة0 وله توكيل الغير، كما له تخويل كل او جزء من صلاحياته الى مدراء ورؤساء التشكيلات والدوائر التابعة للمؤسسة بموافقة المجلس، ويقوم الرئيس بوجه خاص بما يلي: –
1 – اعداد مشروع خطة العمل والميزانية السنوية التخمينية والملاكات لديوان المؤسسة والمنشآت التابعة لها وعرضها على المجلس قبل بداية السنة المالية للمؤسسة0
2 – الاشراف على موظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة وتعيينهم وترفيعهم ضمن الملاكات المصدقة، وكذلك البت في شؤونهم الذاتية في ضوء قواعد الخدمة المطبقة0
3 – اعداد الموازنة وحسابات الارباح والخسائر للمؤسسة والتقرير السنوي عن نتائج اعمالها خلال السنة المالية المنقضية0
4 – تقديم تقارير دورية للمجلس عن سير العمل والوضع المالي للمؤسة والمنشآت التابعة لها0
5 – ممارسة الصلاحيات الاخرى التي يخولها المجلس له لتحقيق اغراض المؤسسة وتسيير اعمالها0

مادة 11
1 – تلغى شركة المعادن الوطنية العراقية، ويعتبر موظفوها ومستخدموها وعمالها كافة معينين في المؤسسة مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة0
2 – يخضع موظفو ومستخدمو المؤسسة الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967 المعدل، ويخضع عمالها الى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 وتعديلاته0
3 – تطبق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة)، والمنشآت التابعة لها وتعديلاتها على جميع موظفي ومستخدمي المؤسسة، وللوزير اصدار التعليمات والاوامر اللازمة لغرض مجانسة الرواتب وعناوي الوظائف مع الجداول الملحقة بالقواعد المذكورة في الفقرة (1) اعلاه0

مادة 12
ينقل الى المؤسسة رأس مال شركة المعادن الوطنية العراقية الملغاة، وكذلك موجوداتها ومطلوباتها كافة وجميع حقوقها والتزاماتها، ويجوز زيادة رأسمال المؤسسة بقرار من مجلس قيادة الثورة0

مادة 13
1 – تتكون المؤسسة من الدوائر التالية: –
أ – ديوان المؤسسة0
ب – الشركة العامة لكبريت المشراق0
ج – المديرية العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني0
د – المديرية العامة للمشاريع0
ه – اي منشآت اخرى تستحدث في المستقبل بموجب نظام يقترحه المجلس، ويصادق عليه الوزير، وينشر في الجريدة الرسمية0
2 – تشكل هيئة استشارية في كل مديرية عامة او منشأة، ويحدد النظام الداخلي اعضاءها وواجباتها0
3 – تحدد تشكيلات دوائر المؤسسة ومنشآتها وواجباتها واختصاصاتها بنظام يقترحه المجلس0 ويصادق عليه الوزير، وينشر في الجريدة الرسمية0

مادة 14
تتمتع المؤسسة بالامتيازات التالية: –
1 – اعتبارها من المؤسسات ذات النفع العام لغرض الاستملاك0
2 – تملك مامتحتاجه للقيام بأغراضها من العقارات العائدة للدولة والاراضي الاميرية بدون بدل وفقا للقواني المرعية0
3 – عدم الخضوع لاحكام القوانين التالية: –
أ – قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصاعي رقم (22) لسنة 19730
ب – قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 المعدل0
ج – قانون تنظيم أرباح المؤسسات شبه الرسمية رقم (83) لسنة 19610
د – قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 المعدل0
4 – اعفاء جميع معاملاتها من رسم الطابع0
5 – اعفاء جميع مستخرجاتها ومنتجاتها وصادراتها من المعادن ومشتقاتها من اي رسم مفروض بموجب القوانين النافذة0
6 – اعفاء جميع المواد التي تستوردها واللازمة لتحقيق اغراضها من رسم الوارد الكمركي، بما في ذلك العدد والالات والمكائن والاجهزة واجزاؤها والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية والمواد الاولية ومواد التغليف ووسائط النقل بمختلف انواعها، سواء كان الاستيراد قد تم من قبل المؤسسة او بواسطة مؤسسات القطاع العام0
7 – اعفاء جميع املاكها من ضريبة العقار0

مادة 15
1 – تحتفظ المؤسسة بودائعها في حساب مستقل لدى البنك المركزي العراقي او الجهة التي يعينها، ولها ان تتعامل مع المصارف والبنوك كافة داخل العراق وخارجه0
2 – يعين المجلس مراقب حسابات من المحاسبين القانونيين لتدقيق حسابات المؤسسة، وتقدسم التقرير السنوي مشفوعا بالحسابات الختامية، ويحدد المجلس اجور الاتعاب الت تدفع لقاء ذلك0
3 – تعتبر اموال المؤسسة من الاموال العامة، وتستوفي ديونها وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة او اي قانون يحل محله0
4 – تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني، وتنتهي بنهاية شهر كانون الاول من كل سنة0
5 – تخضع المؤسسة لرقابة ديوان الرقابة المالية0

مادة 16
1 – يلغى قانون شركة المعادن الوطنية العراقية رقم (18) لسنة 1969 المعدل0
2 – يعدل تعريف (الرئيس) الوارد في المادة الاولى من قانون المعادن والمقالع الحجرية رقم (166) لسنة 1962 المعدل، الى (رئيس المؤسسة العامة للمعادن)، وتحل المؤسسة المذكورة محل (شركة المعادن الوطنية العراقية) الملغاة فيما يتعلق بتنفيذ القانون المذكور0

مادة 17
يمارس الوزير صلاحيات واختصاصات المجلس الى حين تشكيله0

مادة 18
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

نظرا لالحاق شركة المعادن الوطنية العراقية بوزارة الصناعة والمعادن بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1330)، والمتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 / 12 / 1974، ولغرض اكتمال عملية المسح المعدني في كافة انحاء القطر، وتعيين مواقع الموارد الطبيعية والعل على استثمارها بما ينسجم ومهمات المرحلة المقبلة التي رسمها التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي واعتماد البرمجة والتخطيط اسلوبا للعمل، ولاهمية القطاع المعدني وما يشكله من مورد حيوي يسهم في نمو الدخل القومي يضاف لموارد الدولة الاخرى، وبغية اعطاء هذا القطاع المجال الذي يكفل له المرونة في العمل والتجانس في مهامه مع مهام القطاع الصناعي بشكل عام، فقد شرع هذا القانون0