بيان (تصحيح المادة الثامنة من نظام المكتبات المدرسية)

      التعليقات على بيان (تصحيح المادة الثامنة من نظام المكتبات المدرسية) مغلقة

عنوان التشريع: بيان (تصحيح المادة الثامنة من نظام المكتبات المدرسية)
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

وردت عبارة (وتعيين ما يقابلها من الاعضاء من انصبتهم التعليمية) في المادة الثامنة من نظام المكتبات المدرسية رقم (54) لسنة 1974 المنشور في جريدة الوقائع العراقية عدد (2429) في 4 / 1 / 1975، في حين ان العبارة الصحيحة هي (وتعيين ما يقابلها من الاعفاء من انصبتهم التعليمية0

رئيس ديوان رئاسة الجمهورية