عنوان التشريع: بيان (احداث بلدية في مركز ناحية بايجي التابعة لمحافظة بغداد)
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
الحاقا ببياننا المرقم (19) 30 / 36208 في 19 / 8 / 1971، وعملا بأحكام المادة (37) المعدلة من قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959، قررنا ما يلي: –
1 – تعيين السيد رفيق صديق احمد – مدير خزينة محافظة كركوك – عضوا اصيلا في لجنة التدقيق المؤلفة في محافظة كركوك، بدلا من السيد سمير محمد الجيبه جي، بالنظر لنقله الى محافظة اخرى0
2 – تعيين السيد شاكر محمود البعد الرزاق – مدير المصرف العقاري في كركوك – عضوا اضافيا ثانيا للجنة المذكورة اعلاه0
وزير المالية