بيان (صلاحية حاكمية تحقيق الاحداث في بغداد)

      التعليقات على بيان (صلاحية حاكمية تحقيق الاحداث في بغداد) مغلقة

عنوان التشريع: بيان (صلاحية حاكمية تحقيق الاحداث في بغداد)
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

الحاقا ببياننا المرقم ك / 48 والمؤرخ في 3 / 3 / 1975، تمارس حاكمية تحقيق الاحداث ببغداد المشكلة بموجب البيان المشار اليه اعلاه اعمالها ضمن حدود اختصاصها في الجرائم الخاصة بالاحداث والتي تقع في 1 / 4 / 1975 وما بعده، ولا تشمل اعمالها جرائم الاحداث التي وقعت او تقع قبل التاريخ المذكور0

وزير العدل