بيان رقم (16) (التشكيلات الادارية للحكم الذاتي)

      التعليقات على بيان رقم (16) (التشكيلات الادارية للحكم الذاتي) مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (16) (التشكيلات الادارية للحكم الذاتي)
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

تنفيذا لاحكام المواد الثانية عشرة والسادسة عشرة والسادسة والعشرين من نظام التشكيلات الادارية للحكم الذاتي رقم (4) لسنة 1975، ترتبط التشكيلات والدوائر المذكورة ادناه في كل من محافظات اربيل والسليمانية ودهوك، بادارة الشؤون الداخلية اعتبارا من تاريخ صدور هذا البيان: –

1 – تشكيلات الادارة العامة عدا – شعبة الحدود – ومديرية الاحوال المدنية ومديرية الدفاع المدني0
2 – يستمر الصرف بالنسبة للدوائر المذكورة في الفقرة (1) اعلاه على الميزانية العامة للدولة ريثما تتخذ وزارة المالية الاجراءات اللازمة لنقل اعتمادات هذه الدوائر وفق ما جاء في المادة الثانية عشرة من النظام المذكور0
3 – تشكيلات الادارة المحلية بما فيها مصالح نقل الركاب0
4 – تستمر المحافظات (الادارة المحلية) في اربيل والسليمانية ودهوك بممارسة الصلاحيات المخلة لها على المنهاج
الاستثماري (خطة التنمية القومية) وتفاتح وزارة الداخلية في الامور الاخرى، ريثما يصدق المنهاج الاستثماري للسنة المالية 19750

وزير الداخلية