رقم 322 (مخصصات اعضاء الهيئة التدريبية و الفنيين في كلية الهندسة في جامعة الموصل)

      التعليقات على رقم 322 (مخصصات اعضاء الهيئة التدريبية و الفنيين في كلية الهندسة في جامعة الموصل) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 322 (مخصصات اعضاء الهيئة التدريبية و الفنيين في كلية الهندسة في جامعة الموصل)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 322
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-03-17 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 / 3 / 1975 ما يلي: –

1 – تستثنى المخصصات التي تمنح لاعضاء الهيئة التدريسية والفنيين في كلية الهندسة بجامعة الموصل من الحد الاعلى المقرر لاجور المحاضرات والمخصصات، وتستثنى من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 وتعديلاته0
2 – تسري احكام القفقرة (1) اعلاه خلال السنة الدراسية 1974 / 1975 فقط0
3 – يتولى وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي، والمالية تنفيذ هذا القرار0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة