قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين الجمهورية العراقية و اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية و البروتوكول الملحق بها

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين الجمهورية العراقية و اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية و البروتوكول الملحق بها مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين الجمهورية العراقية و اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية و البروتوكول الملحق بها
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-03-16 00:00:00

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين حكومتي الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وبروتوكول التعاون والمساعدات المتبادلة في مجال النقل البحري والملاحة الموقع عليهما في موسكو من قبل ممثلي الحكومتين بتاريخ 25 / 4 / 19740

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة