قانون تصديق اتفاقية حول التعاون بين وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في العراق و وزارة الزراعة في جمهورية بولندا الشعبية

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية حول التعاون بين وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في العراق و وزارة الزراعة في جمهورية بولندا الشعبية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية حول التعاون بين وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في العراق و وزارة الزراعة في جمهورية بولندا الشعبية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-03-16 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون بين وزارة الزراعة في جمهورية العراقية ووزارة الزراعة في جمهورية بولونيا الشعبية الموقعة من قبل ممثلي الحكومتين في 12 / آب / 19740

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بناء على رغبة حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية بولونيا الشعبية في تمتين اوثق العلاقات في اطار القطاع الزراعي0
فقد تم التوقيع على الاتفاقية في وارشو في 12 / آب / 1974، ولغرض تصديقها، شرع هذا القانون0