بيان رقم (3) لسنة 1975 (اعفاء المواد الاستهلاكية الغذائية المستوردة من رسم دعم التصدير)

      التعليقات على بيان رقم (3) لسنة 1975 (اعفاء المواد الاستهلاكية الغذائية المستوردة من رسم دعم التصدير) مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (3) لسنة 1975 (اعفاء المواد الاستهلاكية الغذائية المستوردة من رسم دعم التصدير)
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة السادسة من قانون صندوق دعم التصدير رقم (6) لسنة 1969 المعدل، وبناء على موافقة مجلس تنظيم التجارة بقراره المرقم (195) المتخذ بتاريخ 26 / 2 / 1975، قررنا ما يلي: –

اولا – اعفاء المواد الاستهلاكية الغذائية المستوردة من رسم دعم التصدير، اعتبارا من 1 / 4 / 19750
ثانيا – على الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا البيان0

وزير الاقتصاد