عنوان التشريع: بيان رقم (3) لسنة 1975 (اعفاء المواد الاستهلاكية الغذائية المستوردة من رسم دعم التصدير)
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة السادسة من قانون صندوق دعم التصدير رقم (6) لسنة 1969 المعدل، وبناء على موافقة مجلس تنظيم التجارة بقراره المرقم (195) المتخذ بتاريخ 26 / 2 / 1975، قررنا ما يلي: –
اولا – اعفاء المواد الاستهلاكية الغذائية المستوردة من رسم دعم التصدير، اعتبارا من 1 / 4 / 19750
ثانيا – على الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا البيان0
وزير الاقتصاد