تخويل الوزير المختص تعيين المستخدمين الموجودين في الخدمة

      التعليقات على تخويل الوزير المختص تعيين المستخدمين الموجودين في الخدمة مغلقة

عنوان التشريع: تخويل الوزير المختص تعيين المستخدمين الموجودين في الخدمة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 244
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-02-26 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 / 2 / 1975 ما يلي: –

1 – يخول الوزير المختص صلاحية تعيين المستخدمين الموجودين في الخدمة وفقا للاسس التالية: –
أ – المستخدمون الذين يحملون شهادات عالية او مهنية ويشغلون عناوين غير واردة في قانون الملاك ممن يرغبون التعيين كموظفين بعناوين وظيفية تتناسب وشهاداتهم او العمل المنسبين اليه والقائمين به فعلا واحتساب مدة خدمتهم الاستخدامية التالية للشهادة كممارسة مهنة، ويحدد راتبهم وفقا لاحكام المادة العاشرة من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل0
ب – المستخدمون الذين يحملون شهادات عالية او مهنية ويشغلون وظائف بأجور يومية او شهرية مقطوعة او على الملاك من غير الذين ذكروا في الفقرتين (أ و ب) اعلاه ويرغبون التعيين كموظفين بعناوين وظيفية تتناسب والعمل المنسبين اليه والقائمين به فعلا واحتساب مدة خدمتهم الاستخدامية التالية للشهادة كممارسة مهنة ويحدد راتبهم بموجب احكام المادة (13) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل0
د – تطبق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1054) في 29 / 9 / 1974 على المستخدمين الذين استقالوا من وظائفهم الاستخدامية واعيد تعيينهم موظفين برواتب شهاداتهم قبل 1 / 4 / 19600
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة