رقم 285 (تخويل وزير التعليم العالي و البحث العلمي تعيين موظفين)

      التعليقات على رقم 285 (تخويل وزير التعليم العالي و البحث العلمي تعيين موظفين) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 285 (تخويل وزير التعليم العالي و البحث العلمي تعيين موظفين)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 285
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-03-06 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 / 3 / 1975 ما يلي: –

1 – تخويل وزير التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية تعيين العشرة الاوائل من نخريجي الاقسام العلمية وكليات الادارة والاقتصاد في الجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية في الكليات والمعاهد التي تخرجوا فيها، وذلك استثناء من اجراءات مجلس الخدمة العامة0
2 – يتولى وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي، والمالية تنفيذ هذا القرار0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة