استملاك المدارس الاهلية و تسجيلها باسم وزارة الداخلية

      التعليقات على استملاك المدارس الاهلية و تسجيلها باسم وزارة الداخلية مغلقة

عنوان التشريع: استملاك المدارس الاهلية و تسجيلها باسم وزارة الداخلية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 284
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-03-06 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والارعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدةبتاريخ 6 / 3 / 1975 ما يلي: –

1 – تستملك المدارس الاهلية (الملغاة) المبينة تفاصيلها في القائمة المرفقة بهذا القرار، وتسجل ملكا صرفا بأسم وزارة الداخلية / الادارة المحلية0
2 – يكون استملاك المدارس المشار اليها في (1) اعلاه بدون بدل، عدا المدارس التي تعود ملكيتها الى الافراد، فيجري تعويضهم عنها وفق الاسس المنصوص عليها في قانون الاستملاك رقم (54) لسنة 1970 المعدل ومن قبل الهيشة المؤلفة بموجب المادة الثامنة من القانون المذكور0 ويعتبر قرار الهيئة نهائيا وملزما ولا يقبل طريقا من طرق الطعن0
3 – تصرف بدلات استملاك المدارس التي يتقرر دفع التعويض عنها بموجب (2) اعلاه من اعتمادات خطة التنمية القومية0
4 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة