قرار رقم 7 لسنة 1975

      التعليقات على قرار رقم 7 لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 7 لسنة 1975
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة السادسة والخمسون من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل , وبناء على ما اقترحته لجنة تحديد معدلات الاجور المشكلة بموجب احكام المادة الثانية والخمسون من القانونالمذكور، قررنا ما يلي : –

1 – يكون الحد الادنى لاجور المهن العمالية الماهرة المثبتة في ادناه والتي لم يتناولها قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (125) وامؤرخ في 14 / 2 / 1974 وفقا للحدود المؤشرة ازاء كل منها: –
عنوان المهنةالحد الادنى للاجر
1 – كهربائي30 ثلاثون دينارا
2 – ميكانيك30 = =
3 – لحام30 ==
4 – نجار30 ==
5 – سمكري30 ==
6 – نساج30 ==
7 – سراج30 ==
8 – وقاد30 ==
9 – سائق سيارة30 ==
10 – مصلح اطر30 ==
11 – مشغل مضخة30 ==
12 – صباغ30 ==
13 – مراقب عمل30 ==
14 – صاهر رصاص30 ==
15 – سابك سطور44 اربعة واربعون دينارا
16 – طباع اول44 اربعة واربعون دينارا
2 – يسري هذا القرار على العمال الذين يعينون بعد نفاذه في دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات والمصالح والشركات التابعة للقطاع العام التي لا تطبق انظمة تقيمي العمل0
3 – تتخذ الجهات ذات العلاقة الاجراءات اللازمة لتعديل اجور العمال في العناوين الواردة في الفقرة (1) من هذا القرار الذين هم في الخدمة الى الخد الادنى المذكور، اذا كانت تقل عن ذلك0
4 – يجوز منح اجورا اعلى مما حدد للعناوين الواردة اعلاه، اذا تأيد للجان المختصة المشكلة على ضوء احكام القرة (ثانيا – ب) من قرار مجلس قايدة الثورة رقم (125) في 14 / 2 / 1974، ان خبرة العامل ومهارته تستوجب منحه اجورا اعلى0
5 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

و0 وزير العمل والشؤون الاجتماعية