تعليمات الحجر الزراعي الداخلي رقم (1) لسنة 1975

      التعليقات على تعليمات الحجر الزراعي الداخلي رقم (1) لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الحجر الزراعي الداخلي رقم (1) لسنة 1975
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

بناء على موافقة لجنة الحجر الزراعي المؤلفة بموجب المادة السابعة من قانون الحجر الزراعي رقم (17) لسنة 1966، واستنادا الى الصلاحية الممنوحة لنا بالمادة الثامنة من القانون المذكور، ولتسهيل تنفيذ احكام الفقرة (9) منها، اصدرنا التعليمات التالية: –

مادة 1
تحدد المناطق الملوثة بآفة معينة داخل العراق بقرار يصدر عن مديرية وقاية المزروعات العامة تحدد بموجبه الآفات والعوائل النباتية الخاضعة لقيود النقل والمرور بموجب هذه التعليمات، ولها تعديل تلك المناطق، ويطلق عليها (المناطق المحجوزة)0

مادة 2
أ – يمنع منعا باتا نقل النباتات والمنتجات الزراعية من المنطقة المحجوزة، اذا لم يكن بالامكان اتخاذ الاجراءات والوسائل الكفيلة بمنع انتشار الآفات الى المناطق السليمة، وفي حالة اصابة النباتات والمنتجات الزراعية بآفة يمكن تطهيرها فتطهر على نفقة اصحاب الشأن، ويسمح باخراجها بعد التأكد من سلامتها مع مراعاة احكام تعليمات الحجر الزراعي المرقمتين (14 و 15) لسنة 1969، اذا كانت تلك النباتات والمنتجات الزراعية مصدرة الى خارج الجمهورية العراقية0
ب – يجب مراعاة النقاط التالية بشأن الارساليات المقدمة للفحص: –
1 – ان تكون معدة اعدادا نهائية للنقل خارج المنطقة المحجورة0
2 – لا يجوز لصاحب الشأن اجراء اي تغيير في الارسالية، الا بأذن من دائرة الحجر الزراعي، وتحت اشرافها0
3 – ان تنقل كل ارساليةيصرج بنقلها الى خارج المنطقة المحجورة بنفس اليوم الذي تتخذ بشأنها الاجراءات الحجرية، واذا تأخر صاحب الشأن في نقلها ضمن الموعد المحدد، فتعتبر الاجراءات لاغية، ويجوز لموظف الحجر الزراعي تمديد الفترة ليوم آخر0
4 – ان تعرض على دائرة الحجر الزراعي او اي دائرة زراعية تقوم مقامها في نقطة الوصول للتأكد من صحة الاجراءات الحجرية المتخذة بشأنها0
5 – يقوم موظف الحجر الزراعي بتزويد كل ارسالية مسموح بخروجها من المنطقة المحجورة بشهادة السلامة الداخلية مبينا فيها مواصفات الارسالية (النوع، الوزن، العدد) وطريقة المعاملة وتاريخ ابتداء وانتهاء مفعولها0

مادة 3
عند وصول النباتات او المنتجات الزراعية الى نقاط السيطرة والتفتيش في مداخل المحافظات في جهة الوصول، او نقاط المرور التي قلها من المنطقة المحجورة، يقوم الحجر الزراعي باتباع الخطوات التالية: –
1 – التأكد من وجود شهادة السلامة الداخلية مع الارسالية للوقوف على مطابقة محتوياتها0
2 – قحص النباتات او المنتجات الزراعية للتأكد من خلوها من الآفات، واذا اكتشف وجود اصابة فيها، فيقوم بمعاملتها ثم يفرج عنها0
3 – اذا اكتشف بأن صاحب الشأن قد سرب نباتات او منتجات زراعية من المنطقة المحجورة دون عرضها للاجراءات الحجرية، يقوم فورا بأتلافها دون ان يتحمل اي مسؤولية، وينظم محضرا تدرج فيه كافة المعلومات بذلك، وتثبت في سجل يمسك لهذا الغرض0

مادة 4
يقوم موظف الحجر الزراعي بصورة دورية باجراء كشوفات او مسوحات على المشاتل والبساتين واماكن خزن وشحن النباتات والمنتجات الزراعية في المنطقة المحجورة، ويخول حق دخولها ومعاملتها كلما اقتضى الامر لقاء الاجور المقررة , وعلى اصحاب الشأن مساعدة الموظف المذكور وتسهيل مهمته0

مادة 5
تطبق بحق كل من يخالف هذه التعليمات احكام المادة التاسعة من قانون الحجر الزراعي رقم (17) لسنة 19660

مادة 6
تنفذ مديرية وقاية المزروعات العامة هذه التعليمات بالتعاون مع السلطات المسؤولة0

مادة 7
تنفذ هذه التعلميات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية0

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي