رقم 146 لسنة 1975 (احداث ناحية في محافظة ديالي باسم ناحية (30 تموز))

      التعليقات على رقم 146 لسنة 1975 (احداث ناحية في محافظة ديالي باسم ناحية (30 تموز)) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 146 لسنة 1975 (احداث ناحية في محافظة ديالي باسم ناحية (30 تموز))
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 146
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-03-04 00:00:00

استنادا الى الفقرة (1) من المادة السادسة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل وبناء على ما عرضه وزير الداخلية0
رسمنا بما هو آت: –

احداث ناحية في محافظة ديالى بأسم ناحية (30 تموز) ترتبط بقضاءالخالص ويكون مركزها في المقاطعة (8) قليعة القصاب وتتألف من المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه:
(5) الويس والوشاع (6) طقطاق والبردية (7) اراضي العجيمي (8) قليعة القصاب (9) باراضي الماجدية (10) اراضي نهر الطابي والحميرة (11) بساتين قرية سراجق (12) اراضي نهر حمادي الخلف (20) بساتين قرية العجيمي (21) دور قرية العجيمي (22) الكبيه (23) دور قرية سراجق / ناحية المنصورية (36) النهروان (37) الوندبات / مركز قضاء الخالص0
وتكون حدودها الادارية من الجهات الثلاث الشمال والغرب والجنوب الحدود الخارجية للمقاطعات (5 و 6 و 11 و 23 و 10 و 22 و 12 و 36 و 37) ومن جهة الشرق نهر ديالى ابتداء من نقطة التقائه بحدود المقاطعة (5) في الشمال الى نقطة التقائه بالحدود الجنوبية للمقاطعة (37) في الجنوب0
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم0
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر صفر سنة 1395 المصادف لليوم الرابع من شهر آذار سنة 19750

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية