قرار رقم 266 لسنة 1975 السماح لمؤسسة المعاهد الفنية صلاحية تعيين المدربين الفنيين

      التعليقات على قرار رقم 266 لسنة 1975 السماح لمؤسسة المعاهد الفنية صلاحية تعيين المدربين الفنيين مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 266 لسنة 1975 السماح لمؤسسة المعاهد الفنية صلاحية تعيين المدربين الفنيين
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 266
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-03-03 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والارعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 / 3 / 1975 ما يلي: –

1 – تخويل مؤسسة المعاهد الفنية صلاحية تعيين المدربين الفنيين اللازمين للعمل في المعاهد التابعة لها، استثناء من اجراءات مجلس الخدمة العامة0
2 – يتولى وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي، والمالية تنفيذ هذا القرار0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة