عنوان التشريع: قرار رقم 266 لسنة 1975 السماح لمؤسسة المعاهد الفنية صلاحية تعيين المدربين الفنيين
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 266
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-03-03 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والارعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 / 3 / 1975 ما يلي: –
1 – تخويل مؤسسة المعاهد الفنية صلاحية تعيين المدربين الفنيين اللازمين للعمل في المعاهد التابعة لها، استثناء من اجراءات مجلس الخدمة العامة0
2 – يتولى وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي، والمالية تنفيذ هذا القرار0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة