قانون العفو العام عن الأكراد العسكريين و المدنيين

      التعليقات على قانون العفو العام عن الأكراد العسكريين و المدنيين مغلقة

عنوان التشريع: قانون العفو العام عن الأكراد العسكريين و المدنيين
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 52
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-03-08 00:00:00

مادة 1
يعفى الاكراد من افراد الجيش والشرطة والامن والجنسية وحرس الحدود الذين يلتحقون بأقرب سلط عسكرية خلال نفاذ هذا القانون من العقوبات التالية: –
أ – العقوبات المنصوص عليها في القوانين العسكرية المترتبة على تغيبهم او هروبهم او مخالفتهم او تخلفهم0
ب – العقوبات المنصوص عليها في المادتين (116) و (117) من قانون العقوبات العسكري رقم (13) لسنة 1940 المعدل، الاصلية منها والتبعية0

مادة 2
يعفى الاكراد من العقوبات المنصوس عليها في قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969، وقانون الدفاع الوطني وخدمة الاحتياط، اذا التحقوا بأقرب سلطة عسكرية خلال مدة نفاذ هذا القانون0

مادة 3
يعفى الموظفون و المستخدمون والعمال الاكراد من جميع العقوبات المترتبة على تغيبهم غير المشروع، اذا التحقوا بمراكز اعمالهم او بأقرب سلطة عسكرية او مدنية خلال مدة نفاذ هذا القانون0

مادة 4
تسري احكام المواد السابقة من هذا القانون، على جميع الاكراد سواء منهم الموجودون داخل العراق او خارجه وقت صدور هذا القانون0

مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره، وتسري احكامه حتى اليوم الاول من نيسان / 1975.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة