بيان (صادر عن مجلس قيادة الثورة (تصحيح القرار 44 تاريخ 1975/02/05 )

      التعليقات على بيان (صادر عن مجلس قيادة الثورة (تصحيح القرار 44 تاريخ 1975/02/05 ) مغلقة

عنوان التشريع: بيان (صادر عن مجلس قيادة الثورة (تصحيح القرار 44 تاريخ 1975/02/05 )
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1974-03-11 00:00:00

في اليوم الحادي عشر من آذار / 1974، اعلن الرئيس القائد احمد حسن البكر رئيس الجمهورية، قانون الحكم الذاتي وفاء من الثورة وحزبها القائد للعهد الذي قطعته على نفسها بالوفاء للمواطنين عموما والاكراد منهم على وجه التخصيص0
ومنذ ذلك اليوم وحكومة الثورة دائبة على تأسيس مؤسسات هذا الحكم وهيئاته0 فشكل المجلسان التنفيذي والتشريعي، وصدر النظام الخاص بتنظيم دوائر المنطقة0 ويجري الان وضع اعتمادات ميزانيتها وتخصيصها من اعتمادات المنهاج الاستثماري0
الا ان الزمرة الضالة العميلة التي ظلت تركض وراء البازاني ابت الا ان تشذ عن اجماع الشعب وتحاول عرقلة تنفيذ ذلك البيان0 فكان ان اقدمت على رفع السلاح في وجه السلطة الوطنية0 ولكنه هذه المرة وجدت نفسها معزولة عن الشعب الذي التف حول حكومته الوطنية وجيشها الباسل0 فكان ان استقرت مذعورة في اعالي الجبال تنتظر مصيرها المحتوم0
والان وبعد ان اخذت هذه الزمرة تلفظ انفاسها الاخيرة رأت حكومة الثورة ان تعطي للمضللين من المواطنين الاكراد (سواء منهم من حمل السلاح في وجه القوات الحكومية او اجبر على النزوح الى خارج البلاد) الفرصة للعودة الى الصف الوطني والانضمام الى جماهير شعبهم في حملة البناء والاعمار التي يشهدها قطرنا في الوقت الحاضر0
ومن اجل ذلك كله، فقد اصدر مجلس قيادة الثورة بأسم الشعب القانون رقم (52) لسنة 1975.